The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 3

المادة 3

يلغى نص المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 ويستبدل بالنص التالي:

المادة 8: ان المبالغ التي لا تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, تضاف اليها غرامة قدرها واحد بالمئة عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

وتطبق هذه اغرامة على سائر الضرائب والرسوم التي تستوفى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. اذا لم تسدد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المكلف انذار الملاحقة المتعلق بها.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203367/article/3/