All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 59 05/08/1967

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12-6-1959 المتضمن تحديد اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
59
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 65, 14/08/1967, p. 1303-1304
Status
In force
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (Arts. 7, 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959.

المادة 2

يلغى نص المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 ويستبدل بالنص التالي:

المادة 7: يمكن في حالات خاصة يعوى تقديرها للادارة, تقسيط المبالغ المفروضة وفقا للاصول على ان تتخذ التدابير القانونية التي تحول دون شمولها, كليا او جزئيا او بعامل مرور الزمن.

يبت في طلبات التقسيط مدير عام المالية وفقا للتسلسل الاداري. تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها في الحالات التالية:

آ - اذا تأخر المكلف عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه.

ب - عند بيع اموال المكلف بيعا جبريا او اختياريا.

ج - عند افلاس المكلف او تصفية امواله تصفية قضائية.

المادة 3

يلغى نص المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 ويستبدل بالنص التالي:

المادة 8: ان المبالغ التي لا تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, تضاف اليها غرامة قدرها واحد بالمئة عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

وتطبق هذه اغرامة على سائر الضرائب والرسوم التي تستوفى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. اذا لم تسدد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المكلف انذار الملاحقة المتعلق بها.

المادة 4

تعفى من غرامة التأخير البالغة عشرة بالمئة والمنصوص عليها في المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 مختلف الضرائب والرسوم المدورة التي يتم تسديدها لغاية يوم 31 كانون الاول سنة 1967.

اما البقايا المدورة الى سنة 1968, فتخضع لغرامة التأخير البالغة واحد بالمئة عن كل شهر تأخير, مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا, وذلك علاوة على غرامات التأخير المترتبة عليها لغاية 31/12/1967.

المادة 5

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 6

تطبق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي على التكاليف الصادرة ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1968.

كما تطبق احكام المادة الثامنة الجديدة منه على التكاليف الصادرة ابتداء من اول سنة 1968, وعلى البقايا المدورة الى سنة 1968.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي