المادة 4
تعفى من غرامة التأخير البالغة عشرة بالمئة والمنصوص عليها في المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 مختلف الضرائب والرسوم المدورة التي يتم تسديدها لغاية يوم 31 كانون الاول سنة 1967.
اما البقايا المدورة الى سنة 1968, فتخضع لغرامة التأخير البالغة واحد بالمئة عن كل شهر تأخير, مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا, وذلك علاوة على غرامات التأخير المترتبة عليها لغاية 31/12/1967.