المادة 26
(عدلت بموجب قانون 57 / 1971 )
Replaced by قانون رقم 57 تاريخ 09/09/1971, article 2, from 13/09/1971. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
المادة 26
تؤلف في وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا- لجنة خاصة للنظر في مخالفات المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي. يحدد تأليف هذه اللجنة واصول المحاكمة لديها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يترأس هذه اللجنة قاض مدني.
History · 2 versions
-
تؤلف في وزارة الداخلية لجنة خاصة للنظر في مخالفات المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي.
يحدد تأليف هذه اللجنة واصول المحاكمة لديها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يترأس هذه اللجنة قاض مدني.
-
المادة 26
تؤلف في وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا- لجنة خاصة للنظر في مخالفات المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي. يحدد تأليف هذه اللجنة واصول المحاكمة لديها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يترأس هذه اللجنة قاض مدني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 57 تاريخ 09/09/1971, article 2, 13/09/1971
تعدل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب سنة 1967 كما يلي:
المادة 26
تؤلف في وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا- لجنة خاصة للنظر في مخالفات المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي. يحدد تأليف هذه اللجنة واصول المحاكمة لديها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يترأس هذه اللجنة قاض مدني.