المادة 30
يؤمن تمويل هذا الصندوق المستقل على الوجه التالي:
1- بمساهمة الدولة وفقا للاعتمادات المرصودة سنويا في الموازنة .
2- بمساهمة البلديات المعنية بنسبة خمسة بالماية من حصتها من الرسوم المشتركة ومن الرسم البلدي على المواد الملتهبة.
3- بمساهمة سائر البلديات بنسبة خمسة بالماية من حصتها من الرسوم المشتركة ومن الرسم البلدي عن المواد الملتهبة عندما تفوق هذه الحصة خمسين الف ليرة لبنانية.
4- بواسطة الاموال التي تحول من اي مصدر اخر الى هذا الجهاز.
5- بالغرامات المحصلة عملا باحكام المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي.