المادة 31
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 102 / 1983 )
Replaced by مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, article 154, from 03/11/1983. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تجري عمليات الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية
Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, article 158 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
تجرى عمليات الواردات والنفقات بموجب الاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية.
-
تجري عمليات الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 14, 29/03/1979
مادة 14: يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 بوزارة الداخلية. - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون 57/71 تاريخ 9 أيلول 1971 بحيث تستبدل عبارة " وزارة الدفاع الوطني " وعبارة " وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش " بعبارة وزارة الداخلية. كما تستبدل عبارة " وزير الدفاع الوطني " وعبارة السلطة العسكرية العليا " بعبارة وزير الداخلية اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه. - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية. - تلغى عبارة " بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا " الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 , كما تلغى عبارة " بناء على انهاء قيادة الجيش العليا " الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه. - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تجرى عملية الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 أيلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, article 154, 03/11/1983
1 - يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 بوزارة الداخلية.
2 - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون رقم 57/71 تاريخ 9 ايلول 1971 حيث تستبدل عبارة "وزارة الدفاع الوطني" وعبارة "وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش بعبارة "وزارة الداخلية" كما تستبدل عبارة"وزير الدفاع الوطني" وعبارة "السلطة العسكرية العليا" بعبارة وزير الداخلية "اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه.
3 - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي:
"تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية"
4 - تلغى عبارة "بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا" الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 كما تلغى عبارة "بناء على انهاء قيادة الجيش العليا"الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه.
5 - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي :
"تجري عمليات الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية".
6 - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 ايلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.