المادة 32
يتعين على كل من يسكن الاراضي اللبنانية ان يسهم في عمليات الدفاع المدني التي تفرض عليه وان يتقبل المهمة التي تحدد له.
ويستثنى من هذا الواجب الذين يعفون لدواع صحية, او الذين يشغلون وظيفة عامة اوجبت عليهم الاحتفاظ بها مستلزمات الدفاع المدني او الامن.