All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 49 05/08/1967

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7-7-1967 والمرسوم رقم 12961 تاريخ 5-6-1963 وتعديلاته

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
49
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 65, 14/08/1967, p. 1252-1253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5/6/1967

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967

بناء على المرسوم رقم 12961 تاريخ 5 حزيران 1963 وتعديلاته لا سيما مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 آب سنة 1967

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرتين أ و ب من المادة السابعة من المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 المعدلة بموجب المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3208 تاريخ 10 ك 1 سنة 1965 وتستبدل بالنص التالي: أ - الضابط من رتبة عماد, عميد اول او عميد...( والباقي بدون تعديل). ب - العسكريون غير الضباط من رتبة معاون اول وعريف اول...(والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يلغى الجدول رقم 1 المرفق بالمرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 وتعديلاته ويستبدل بالجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 3

مادة 3: يعدل في المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 ما يلي: تستبدل عبارة "رئيس الاركان العامة" اينما وردت, بعبارة "رئيس اركان القيادة العليا".

المادة 4

مادة 4: يلغى نص الفقرة أ من البند 5 من المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 ويستبدل بالنص التالي: 5- أ - اذا توفي العسكري على اثر حادث او مرض غير منسوب الى الخدمة تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمئة من المعاش العائد له عن خدماته.

المادة 5

مادة 5: يضاف الى نص المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 البند التالي نصه: 9- أ - تشمل أحكام هذه المادة ايضا عائلات العسكريين المتقاعدين قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي على ان لا تستفيد منها الا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ب - لا يجوز ان يقل معاش العائلة بعد اقتطاع الحصص القانونية لمصلحة الخزينة عن نصف معاش مورثها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي