ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5/6/1967
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967
بناء على المرسوم رقم 12961 تاريخ 5 حزيران 1963 وتعديلاته لا سيما مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 آب سنة 1967
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص الفقرتين أ و ب من المادة السابعة من المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 المعدلة بموجب المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3208 تاريخ 10 ك 1 سنة 1965 وتستبدل بالنص التالي: أ - الضابط من رتبة عماد, عميد اول او عميد...( والباقي بدون تعديل). ب - العسكريون غير الضباط من رتبة معاون اول وعريف اول...(والباقي بدون تعديل).
مادة 2: يلغى الجدول رقم 1 المرفق بالمرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 وتعديلاته ويستبدل بالجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 3: يعدل في المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 ما يلي: تستبدل عبارة "رئيس الاركان العامة" اينما وردت, بعبارة "رئيس اركان القيادة العليا".
مادة 4: يلغى نص الفقرة أ من البند 5 من المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 ويستبدل بالنص التالي: 5- أ - اذا توفي العسكري على اثر حادث او مرض غير منسوب الى الخدمة تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمئة من المعاش العائد له عن خدماته.
مادة 5: يضاف الى نص المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 البند التالي نصه: 9- أ - تشمل أحكام هذه المادة ايضا عائلات العسكريين المتقاعدين قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي على ان لا تستفيد منها الا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ب - لا يجوز ان يقل معاش العائلة بعد اقتطاع الحصص القانونية لمصلحة الخزينة عن نصف معاش مورثها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967.
بيت الدين في 5 آب سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: بدري المعوشي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي