المادة 4
مادة 4: يلغى نص الفقرة أ من البند 5 من المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 ويستبدل بالنص التالي: 5- أ - اذا توفي العسكري على اثر حادث او مرض غير منسوب الى الخدمة تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمئة من المعاش العائد له عن خدماته.