المادة 5
مادة 5: يضاف الى نص المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 البند التالي نصه: 9- أ - تشمل أحكام هذه المادة ايضا عائلات العسكريين المتقاعدين قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي على ان لا تستفيد منها الا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ب - لا يجوز ان يقل معاش العائلة بعد اقتطاع الحصص القانونية لمصلحة الخزينة عن نصف معاش مورثها.