المادة 100
مادة 100: على الضباط والرتباء والافراد ان يخدموا في المراكز التي تعين لهم: - بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء للمدير العام لقوى الامن الداخلي - بمرسوم لقادة الوحدات والمفتش العام. - بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة (143) لسائر من هذا المرسوم الاشتراعي الضباط - بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي: للرتباء والافراد من وحدة الى اخرى والنقل التأديبي. - بقرار من قائد الوحدة: للرتباء والافراد ضمن الوحدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971, article 15, 22/07/1971
مادة 15: الغي نص المادة 100 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: على الضباط والرتباء والافراد ان يخدموا في المراكز التي تعين لهم: - بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء للمدير العام لقوى الامن الداخلي. - بمرسوم لقادة الوحدات والمفتش العام. - بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي, لسائر الضباط, على ان يستطلع رأي مدعي عام التمييز بشأن تنقلات ضباط الشرطة القضائية. - بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي, للرتباء والافراد من وحدة الى اخرى والنقل التأديبي. - بقرار من قائد الوحدة, للترباء والافراد ضمن الوحدة. مع مراعاة احكام النقل التأديبي والفقرة قبل الاخيرة من المادة 101 من هذا المرسوم الاشتراعي وباستثناء وحدة المعهد وقطعات الفوج السيار والمراكز ذات طابع الاختصاص التي تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي لا ينقل الضابط والرتيب والفرد في قوى الامن الداخلي من مركزه قبل انقضاء سنتين عليه فيه ولا ينبغي ان تتعدى خدمته في المركز الواحد بصورة متقطعة او متواصلة مدة ثلاث سنوات . لا يمكن الخروج عن هذه القاعدة الا استثناء وبقرار معلل من قبل السلطة ذات الصلاحية وبعد موافقة مجلس الوزاء.