The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 101

المادة 101

مادة 101: للنقل دواع اربعة: 1- مصلحة الخدمة: ويجري لاملاء المراكز الخالية او لدواع مهمة تتأثر بها الخدمة وتوحي بضرورة النقل وتدخل ضمنها التنقلات التي توجبها الترقية او خفض الرتبة. 2- أسباب صحية: ويجري بناء على تقرير من طبيب قوى الامن الداخلي. 3- تدبير تأديبي: ويجري من أجل ذنوب فادحة ارتكبها أحد رجال قوى الامن الداخلي تحول دون بقائه في مركزه. 4- مصلحة شخصية: ولهذا النقل صفة المكافأة وهو يجري بناء على رغبة الضابط أو الرتيب أو الفرد الحسن السلوك الذي يكون قد قضى ثلاث سنوات متتابعة في مركزه ويجب ان تراعى في هذا النقل مصلحة الخدمة. أما في المخافر والمراكز التي لها ظروف صحية خاصة أو اسباب اخرى تجعل الخدمة فيها شاقة فيجوز انقاص المدة حتى نصفها وهذه المخافر والمراكز يعينها المدير العام لقوى الامن الداخلي بناء على اقتراح قائد الوحدة وبعد أخذ رأي رئيس مصلحة الطبابة فيما يختص بالمراكز ذات الظروف الصحية الخاصة. تتحمل الادارة نفقات النقل مهما كانت دواعية

المادة 101 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203377/article/101/