The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 112

المادة 112

مادة 112: 1- ان الحصول على الاعتدة وانجاز الاعمال اللازمة لقوى الامن الداخلي يتمان بواسطة مصالح الجيش بالاشتراك مع قوى الامن الداخلي وفقا للقواعد التي تحدد بمرسوم مبني على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني. 2- ان القضايا التي تهم او يمكن ان تهم الجيش وقوى الامن الداخلي معا, أو تلك التي يكون مفيدا توحيدها لمجموع هذه القوى, انما تدرس وتقدم بشأنها المقترحات وتقرر بالاتفاق بين قيادة الجيش العليا والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي. ويستهدف التناسق المذكور, بالاضافة الى ما هو منصوص عنه في هذا المرسوم الاشتراعي, اللجان المشتركة والتعديلات التي تطرأ على نظام الموظفين او على الرواتب ومعاشات التقاعد والتعويضات والاعانات الخ... وتوحيد المعدات المشتركة او المتماثلة واعارة المعدات والاستعانة بالاختصاصيين في المشاغل الخ... 3- اذا أدى التعاون والتناسق المذكوران في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة الى نفقات هامة من قبل أحد الفريقين لمنفعة الفريق الاخر, يصار أما الى قل الاعتمادات المقابلة لها وأما الى دفع القيمة فيما بعد. أما النقل فيقرره وزير المالية بناء على اقتراح وموافقة وزيري الداخلية والدفاع الوطني. 4- ان قادة الوحدات مسؤولون كل فيما يختص به, عن ادارة القوى الموضوعة تحت قيادتهم لا سيما في الشؤون المنصوص عنها في الفقرتين (3) و (6) من المادة (111). 5- تحدد بمرسوم قواعد تطبيق الاحكام المنصوص عنها في هذه المادة

المادة 112 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203377/article/112/