المادة 113
مادة 113: 1- ان رواتب الضباط والتجهيزات العسكرية العائدة لهم ورواتب الرتباء والافراد هي محددة في الفصل الثاني والعشرين من هذا المرسوم الاشتراعي. 2- ان تعويضات الاعباء العائلية العائدة للضباط والرتباء والافراد هي محددة بموجب القوانين الخاصة بموظفي الدولة. 3- تحدد بمرسوم: آ - التعليمات الادارية التي تتناول ادارة وحدات قوى الامن الداخلي. ب - مقدار التعويضات المخصصة لرجال قوى الامن الداخلي على اختلاف رتبهم باستثناء ما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة. 4- يخول وزيرا الداخلية والمالية, بقرار يصدر عنهما, تحديد ما يلي: آ - القيمة الصافية المتبقية من الراتب . ب - النسبة المئوية التي تقتطع مسبقا من الراتب لصالح الخزينة مقابل المحسومات التقاعدية وضريبة الدخل وضريبة الطوابع الاميرية, محسوبة على اساس القيم الصافية.