المادة 143
مادة 143: يرتبط مجلس القيادة المنصوص عنه في هذا المرسوم الاشتراعي بوزير الداخلية ويؤلف كما يلي: - المدير العام لقوى الامن الداخلي رئيسا - المفتش العام لقوى الامن الداخلي - قائد الوحدة المعنية او قائد وحدة يعينه وزير الداخلية لمدة لا تزيد عن سنتين, للامور التي تعني اكثر من اعضاء وحدة - ضابطان قائدان من الجيش ينتدبهما وزير الدفاع بناء لاقتراح قائد الجيش ويعينهما وزير الداخلية لمدة لا تزيد عن سنتين تتخذ القرارات بالاكثرية على ان لا تقل هذه الاكثرية عن اربعة اصوات . واذا لم تحصل الاكثرية رفع الامر لمجلس الوزراء للبت به. اذا لم يوافق وزير الداخلية على القرارت التي يتخذها المجلس بالاستناد الى المواد (17) و(54) و(55) و(100) كان عليه ان يعيدها خلال اسبوع من وصولها اليه, لاعادة النظر فيها وعلى المجلس ان يعيد النظر بها خلال اسبوع, فاذا اصر على رأيه السابق, رفع الامر الى مجلس الوزراء للبت فيه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971, article 16, 22/07/1971
مادة 16: الغي نص المادة 143 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: يرتبط مجلس القيادة المنصوص عنه في هذا المرسوم الاشتراعي بوزير الداخلية ويؤلف من: - المدير العام لقوى الامن الداخلي- رئيسا - المفتش العام لقوى الامن الداخلي- رئيسا - ثلاثة من قادة الوحدات يعينهم وزير الداخلية بقرار منه في بدء كل عام: اعضاء -ولدى معالجة الشؤون المتعلقة بالترقيات يؤلف المجلس كما يلي: - المدير العام لقوى الامن الداخلي رئيسا المفتش العام لقوى الامن الداخلي - قائد الوحدة المعينة او قائد وحدة عينه وزير الداخلية لمدة لا تزيد عن سنتين للامور التي تعني اكثر من وحدة. - ضابطان من الجيش من فئة القادة او كبار القادة ينتدبهما وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش ويعينهما وزير الداخلية لمدة لا تزيد عن سنتين. اعضاء. عندما يدعى المجلس لمعالجة شؤون وحدة معينة يحل قائد هذه الوحدة بدلا من احد الاعضاء الثلاثة المعينين من الوزير على ان يكون مشارا اليه في قرار التعيين. ينحى حكما العضو عن جلسات المجلس عندما تبحث شؤون تتعلق به. يعين وزير الداخلية عضوا احتياطيا لاكمال تشكيل هيئة المجلس عند تغيب او تنحي احد الاعضاء. تتخذ القرارات باكثرية اربعة اصوات على الاقل وكل مخالفة للاكثرية يجب ان يعللها صاحبها في محضر الجلسة. ان القرارات التي يتخذها المجلس بالاجماع في الشؤون المنصوص عنها في المواد 17 و(31- بند 3) و(54) و(55) تصبح نافذة فورا وتقدم صورة عنها الى وزير الداخلية, اما اذا اتخذت باكثرية اربعة اصوات فيمكن للوزير ان يردها الى المجلس بقرار معلل خلال اسبوع على الاكثر من ارسالها اليه لاعادة النظر فيها, وعلى المجلس ان يدرسها مجددا خلال اسبوع وفي هذه الحالة تعتبر القرارات التي يتخذها باكثرية اربعة اصوات او بالاجماع نهائية. اذا لم يرد وزير الداخلية خلال مهلة الاسبوع القرارات المتخذة باكثرية اربعة اصوات على الاقل تصبح هذه القرارات نافذة ابتداء من اول يوم يلي الاسبوع. ان القرارات التي يتخذها المجلس باكثرية اربعة اصوات او بالاجماع في الشؤون المنصوص عنها في المادة 100 لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها من وزير الداخلية. واذا لم يصدقها عليه ان يعيدها حلال اسبوع من تاريخ ارسالها اليه فاذا اصر المجلس على رأيه السابق رفع الامر الى مجلس الوزراء للبت به. في مختلف الحالات اذا كانت الاكثرية ثلاثة اصوات رفع الامر لمجلس الوزراء للبت به.