The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 143

المادة 143

مادة 143: يرتبط مجلس القيادة المنصوص عنه في هذا المرسوم الاشتراعي بوزير الداخلية ويؤلف كما يلي: - المدير العام لقوى الامن الداخلي رئيسا - المفتش العام لقوى الامن الداخلي - قائد الوحدة المعنية او قائد وحدة يعينه وزير الداخلية لمدة لا تزيد عن سنتين, للامور التي تعني اكثر من اعضاء وحدة - ضابطان قائدان من الجيش ينتدبهما وزير الدفاع بناء لاقتراح قائد الجيش ويعينهما وزير الداخلية لمدة لا تزيد عن سنتين تتخذ القرارات بالاكثرية على ان لا تقل هذه الاكثرية عن اربعة اصوات . واذا لم تحصل الاكثرية رفع الامر لمجلس الوزراء للبت به. اذا لم يوافق وزير الداخلية على القرارت التي يتخذها المجلس بالاستناد الى المواد (17) و(54) و(55) و(100) كان عليه ان يعيدها خلال اسبوع من وصولها اليه, لاعادة النظر فيها وعلى المجلس ان يعيد النظر بها خلال اسبوع, فاذا اصر على رأيه السابق, رفع الامر الى مجلس الوزراء للبت فيه.

المادة 143 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203377/article/143/