المادة 144
مادة 144: يكلف رجال قوى الامن الداخلي القيام بمهمات رسمية او بدورات دراسية خارج البلاد بقرار من وزير الداخلية المبني على اقتراح قائد الوحدة المعنية وانهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي. وتطبق عليهم بصدد الدورات الدراسية أحكام المادة (103) من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967