The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 144

المادة 144

مادة 144: يكلف رجال قوى الامن الداخلي القيام بمهمات رسمية او بدورات دراسية خارج البلاد بقرار من وزير الداخلية المبني على اقتراح قائد الوحدة المعنية وانهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي. وتطبق عليهم بصدد الدورات الدراسية أحكام المادة (103) من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967

المادة 144 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203377/article/144/