المادة 42
مادة 42: يسرح الرتباء والافراد لدى انتهاء مدة تطوعهم بقرار من قائد الوحدة الذي يمنحهم شهادة حسن سلوك اذا كانت خدماتهم مرضية. ويمكن بناء على قرار المدير العام لقوى الامن الداخلي المبني على اقتراح قائد الوحدة رفض تسريحهم في زمن الحرب وحالة الطواريء والاضطرابات ويوقف التسريح اذا كان صاحب العلاقة محالا الى لجنة التحقيق الصحي او ملاحقا امام القضاء او المجلس التأديبي او قيد تنفيذ عقوبة تأديبية فرضت بحقه وفي الحالة الاخيرة لا تحسب له هذه المدة خدمة فعلية.