المادة 64
مادة 64: تطبق على ضباط قوى الامن الداخلي احكام المواد (81) الى (90) ضمنا والمواد (98) الى (101) ضمنا عن المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7 تموز 1967 المتعلقة باوضاع الضباط في الجيش .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971, article 12, 22/07/1971
مادة 12: الغي نص 64 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: تطبق على ضباط قوى الامن الداخلي احكام المواد 81 الى 90 ضمنا والمواد 98 الى 101 ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 المعلقة باوضاع الضباط في الجيش . ويمارس المدير العام لقوى الامن الداخلي الصلاحيات العائدة لوظيفته بمقتضى القوانين والانظمة عند تطبيق احكام المواد الانفة الذكر على ضباط قوى الامن الداخلي.