المادة 12
مادة 12: الغي نص 64 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: تطبق على ضباط قوى الامن الداخلي احكام المواد 81 الى 90 ضمنا والمواد 98 الى 101 ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 المعلقة باوضاع الضباط في الجيش . ويمارس المدير العام لقوى الامن الداخلي الصلاحيات العائدة لوظيفته بمقتضى القوانين والانظمة عند تطبيق احكام المواد الانفة الذكر على ضباط قوى الامن الداخلي.