The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 1

المادة 1

يفرض رسم الطابع المالي على:

1- الصكوك ايا كان شكلها, واية كانت جنسية الموقعين عليها, وايا كان محل اقامتهم. يترتب الرسم على الصكوك نفسها, وعلى كل ما كان موقعا من نسخها وصورها, وخلاصاتها, والمقتطفات المأخوذة منها. ويترتب الرسم مجددا, ما ينص القانون على خلاف ذلك, عند تجديد تلك الصكوك او تمديد مفعولها سواء تم التجديد او التمديد صراحة او ضمنا.

2 - الكتابات التي لا تشكل صكوكا بحد ذاتها, ولكنها تصلح لاتخاذها حجة ووسيلة من وسائل المداعاة او الدفاع. لا يترتب الرسم على هذه الكتابات الا عندما تبرز كبينة خطية لدى سلطة ادارية او قضائية.

3 - الكتابات الاخرى التي ينص هذا المرسوم الاشتراعي او الجداول الملحقة به على اخضاعها للرسم بصورة صريحة.

4 - الصكوك والكتابات المنشأة في الخارج او في دور السفارات او القنصليات الاجنبية, عندما تستعمل في الاراضي اللبنانية خارج تلك الدور والقنصليات من قبل الافراد.

وتكون خاضعة للرسم بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي والجداول الملحقة به.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203524/article/1/