المادة 2
يقصد بالصكوك, من اجل تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, الكتابات الموقعة التي تشكل اسنادا لاثبات اعمال قانونية, سواء كانت هذه الاسناد رسمية, او ذات توقيع خاص , دائمة او موقتة, ومن ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر:
1- الاتفاقات والعقود.
2 - التعهدات والكفالات .
3 - الاقرارات والتنازلات .
4 - براءات الذمة, والايصالات , والمخالصات .
5 - صكوك التوصية والهبة.
6- سندات الملكية, وصكوك انشاء الحقوق العينية.
7- الاوراق التجارية على اختلاف انواعها.
8- الاوراق المالية (الاسهم وسندات الدين).
9- تذاكر النقل على انواعه.
10- الفواتير على اختلاف انواعها.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.