The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 101

المادة 101

يقدم الاعتراض الى الدائرة المالية المختصة ضمن مهلة شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف وفقا للاصول المحددة في المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي. أما اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا بحتا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء العمليات الحسابية أو بتكرار التكليف , أو بتكليف غير متوجب اصلا, فتمدد المهلة الى 31 كانون الاول من السنة التالية للسنة التي فرض فيها الرسم والغرامة.

المادة 101 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203524/article/101/