المادة 25
(عدلت بموجب قانون 490/1996 )
تعطل الطوابع الملصقة على الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة), وبالتوقيع عليها بالحبر العادي او الناشف او بالقلم الدامغ (الكوبيا) على ان يتناول التعطيل بالتاريخ والتوقيع جميع الطوابع الملصقة وان يتجاوز حدودها بالتوقيع على الاقل.
من اجل تعطيل الطوابع يمكن الاستعاضة عن التوقيع بما يعتبر بمثابة التوقيع وفقا لما ورد في نص المادة الثالثة من هذا القانون.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تعطل الطوابع الملصقة على الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة), وبالتوقيع عليها بالحبر العادي او الناشف او بالقلم الدامغ (الكوبيا) على ان يتناول التعطيل بالتاريخ والتوقيع جميع الطوابع الملصقة وان يتجاوز حدودها بالتوقيع على الاقل.
من اجل تعطيل الطوابع يمكن الاستعاضة عن التوقيع بما يعتبر بمثابة التوقيع وفقا لما ورد في نص المادة الثالثة من هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 34, 15/02/1996
يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) ويستعاض عنه بالنص التالي:
"من اجل تعطيل الطوابع يمكن الاستعاضة عن التوقيع بما يعتبر بمثابة التوقيع وفقا لما ورد في نص المادة الثالثة من هذا القانون".