The whole text

قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 In force

المادة 34

المادة 34

يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) ويستعاض عنه بالنص التالي:

"من اجل تعطيل الطوابع يمكن الاستعاضة عن التوقيع بما يعتبر بمثابة التوقيع وفقا لما ورد في نص المادة الثالثة من هذا القانون".

المادة 34 من قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 https://lebaneselegislation.com/law/204099/article/34/