The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 29

المادة 29

تتولى الدمغ الدائرة المالية المختصة, الا اذا طلبت المؤسسة صاحبة العلاقة الترخيص لها بأن تستعمل الآلة الواسمة بنفسها وفقا لاحكام المواد 33 وما يليها من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203524/article/29/