المادة 28
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )
يجوز اعتماد طريقة الدمغ اذا كان رسم الطابع المتوجب نسبيا او مقطوعا, شرط ان تنشأ الصكوك والكتابات الخاضعة
للرسم على مطبوعات تحمل اسم المؤسسة وعنوانها ومركز عملها ورقما متسلسلا متتابعا لكل نوع منها, وتعريفا للصك او الكتابة.
ولا فرق في ان تكون هذه المطبوعات معدة لاستعمال وقتي (كأوراق اليانصيب) او دائم (كالفواتير والايصالات).
خلافا لأحكام الفقرة السابقة يمكن للمؤسسات التي تتعاقد معها الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لاستلام أو إنجاز المعاملات الرسمية، أن تسدد رسم الطابع المالي على المستندات التي تقدم لديها من خلال آلات الوسم المرخص لها بإستخدامها. وتستفيد المؤسسات المذكورة من الجعالة المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة، عند الإقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يجوز اعتماد طريقة الدمغ اذا كان رسم الطابع المتوجب نسبيا او مقطوعا, شرط ان تنشأ الصكوك والكتابات الخاضعة
للرسم على مطبوعات تحمل اسم المؤسسة وعنوانها ومركز عملها ورقما متسلسلا متتابعا لكل نوع منها, وتعريفا للصك او الكتابة.
ولا فرق في ان تكون هذه المطبوعات معدة لاستعمال وقتي (كأوراق اليانصيب) او دائم (كالفواتير والايصالات).
خلافا لأحكام الفقرة السابقة يمكن للمؤسسات التي تتعاقد معها الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لاستلام أو إنجاز المعاملات الرسمية، أن تسدد رسم الطابع المالي على المستندات التي تقدم لديها من خلال آلات الوسم المرخص لها بإستخدامها. وتستفيد المؤسسات المذكورة من الجعالة المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة، عند الإقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 53, 15/08/1985
تلغى المادة (28) من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/ 1967 ويستعاض عنها بالنص التالي: يجوز اعتماد طريقة الدمغ اذا كان رسم الطابع المتوجب نسبيا او مقطوعا, شرط ان تنشأ الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم على مطبوعات تحمل اسم المؤسسة وعنوانها ومركز عملها ورقما متسلسلا متتابعا لكل نوع منها, وتعريفا للصك او الكتابة. ولا فرق في ان تكون هذه المطبوعات معدة لاستعمال وقتي (كاوراق اليانصيب ) او دائم (كالفواتير والايصالات ).
Added to by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 61, 15/02/2024
اضافة فقرة الى المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي).
تضاف الى المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة التالية:
خلافا لأحكام الفقرة السابقة يمكن للمؤسسات التي تتعاقد معها الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لاستلام أو إنجاز المعاملات الرسمية، أن تسدد رسم الطابع المالي على المستندات التي تقدم لديها من خلال آلات الوسم المرخص لها بإستخدامها. وتستفيد المؤسسات المذكورة من الجعالة المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة، عند الإقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.