The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 62

المادة 62

يجوز للموظفين المشار اليهم في مادة 60 أن يصادروا الصكوك والكتابات المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي التي قد يجدونها لدى المؤسسة الخاصة أو الافراد, على ان يعطوا بها ايصالا او نسخة مصدقة عنها اذا اقتضى الامر.

أما اذا تعذرت المصادرة بسبب كثرة عدد المستندات فيعمد الى ختمها بالشمع الاحمر على ان ينظم محضر بالواقع.

وأما اذا كانت تلك الصكوك والكتابات موجودة لدى دائرة حكومية أو بلدية أو مؤسسة عامة, فيكتفي الموظف المختص بأخذ العلم بها وينظم محضر بذلك وتطلبها الدائرة المالية المختصة بصورة رسمية لاجراء المقتضى بشأنها.

المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203524/article/62/