المادة 65
يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة, بعد تدقيق محضر الضبط, فرض الغرامة وابلاغها الى المخالف شخصيا أو بواسطة من يقوم مقامه من مستخدميه في محل عمله او في محل اقامته وذلك أما بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام او بواسطة الجابي او ملاحق التحصيل او اي موظف آخر يكلف بهذه المهمة وذلك لقاء توقيع المخالف أو من يقوم مقامه, على أن يعتبر رفض التوقيع بمثابة تبليغ قانوني بعد اثباته بافادة من الموظف المختص يصدق عليها رئيسه المباشر.