The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 65

المادة 65

يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة, بعد تدقيق محضر الضبط, فرض الغرامة وابلاغها الى المخالف شخصيا أو بواسطة من يقوم مقامه من مستخدميه في محل عمله او في محل اقامته وذلك أما بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام او بواسطة الجابي او ملاحق التحصيل او اي موظف آخر يكلف بهذه المهمة وذلك لقاء توقيع المخالف أو من يقوم مقامه, على أن يعتبر رفض التوقيع بمثابة تبليغ قانوني بعد اثباته بافادة من الموظف المختص يصدق عليها رئيسه المباشر.

المادة 65 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203524/article/65/