المادة 3
مادة 3: علاوة على الشروط العامة المفروضة بموجب المادة الثانية من هذا القرار يشترط لاستخدام الاجراء الدائمين والمؤقتين توفر الشروط الخاصة وفقا لما يلي: 1- مساعد مرشد تعاوني - ان يكون حائزا الشهادة التكميلية - البريفه او خبرة لا تقل عن سنتين في قضايا التعاونيات. - ان يكون قد اتم العشرين من العمر. 2- عداد احصائي - ان يكون حائزا شهادة البكالوريا القسم الاولى او شهادة في الاحصاء من معهد معترف به. - ان يكون قد اتم العشرين من العمر. 3- ميكانيكي سيارات او جرارات او مضخات - ان يكون حائزا على شهادة الكفاءة المهنية او له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في حقل العمل المطلوب. - ان يكون قد اتم الثانية والعشرين من العمر. 4- مختزل - ان يكون حائزا على شهادة اختزال معترف بها وذا خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. - ان يجيد احدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية بالاضافة الى العربية. - ان يكون قد اتم العشرين من العمر. 5- عامل اختصاصي في شؤون الاعلام - ان يكون حائزا على شهادة في الاعلام او ما يعادلها او مارس قضايا الاعلام خمس سنوات على الاقل. - ان يكون قد اتم الثانية والعشرين من العمر. 6- كاتب - ان يكون حائزا الشهادة التكميلية - البريفه - واتم الثامنة عشرة. 7- مستكتب - ان يجيد القراءة والكتابة في اللغتين العربية والفرنسية ويجيد استعمال الالة المطلوب استخدامه لها. 8- سائق سيارة - ان يكون حائزا شهادة سوق عمومية - ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من العمر. 9 - عامل هاتف - ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكلزية. 10- عامل اختصاصي - ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. - ان تكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في حقل العمل المطلوب - ان يكون قد اتم العشرين من العمر. 11- حاجب : - ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية 12 - عامل تنظيفات : - ان يكون قد اتم العشرين من العمر.