المادة 4
مادة 4: يشترط لاستخدام الاجير, ان ينجح في امتحان تجريه لجنة تؤلف بقرار يصدر عن مدير عام التعاون. تحدد اللجنة, بعد موافقة المدير العام, مواد الامتحان في ضوء نوع العمل المطلوب . يستثنى من هذا الامتحان استخدام العمال اليدويين والاجراء المؤقتين الذين يستخدمون للقيام بعمل عارض لا تزيد مدته عن ثلاثة اشهر خلال السنة.