The whole text

قرار رقم 19 تاريخ 08/08/1974 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يشترط لاستخدام الاجير, ان ينجح في امتحان تجريه لجنة تؤلف بقرار يصدر عن مدير عام التعاون. تحدد اللجنة, بعد موافقة المدير العام, مواد الامتحان في ضوء نوع العمل المطلوب . يستثنى من هذا الامتحان استخدام العمال اليدويين والاجراء المؤقتين الذين يستخدمون للقيام بعمل عارض لا تزيد مدته عن ثلاثة اشهر خلال السنة.

المادة 4 من قرار رقم 19 تاريخ 08/08/1974 https://lebaneselegislation.com/law/203562/article/4/