المادة 33
يسمح بان يدون على عينات البضائع نوعها واسم مصنعها والارقام والمميزات الخاصة بها وسعرها والكمية الجاهزة منها وارقام الهاتف والتلكس والحساب البريدي والمصرفي العائدة للمرسل.
قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 In force
يسمح بان يدون على عينات البضائع نوعها واسم مصنعها والارقام والمميزات الخاصة بها وسعرها والكمية الجاهزة منها وارقام الهاتف والتلكس والحساب البريدي والمصرفي العائدة للمرسل.
المادة 33 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203565/article/33/