The whole text

مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 Repealed ملغى

المادة 32

المادة 32

تستوفى بدلات تأجير الاتصالات بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس سعر الفرنك الذهبي المعمول به لاستيفاء الاجور البرقية وفي حال التأجير المتعدد, تتوجب العائدات بكاملها على المستثمر المعين في عقد الايجار.

المادة 32 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203569/article/32/