The whole text

مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 Repealed ملغى

المادة 33

المادة 33

في حال انقطاع الاتصال المؤجر بسبب خطأ مصلحي, بين الساعة 9 والساعة 15 او لمدة تزيد على 14 ساعة متواصلة, يمكن ادارة البريد والبرق ان ترد للمستأجر, بناء على طلبه قسما من بدل الايجار الشهري.

- وفي حال الانقطاع بين الساعة 9 والساعة 15 او الانقطاع المتواصل اذا زاد على 14 ساعة ترد اجرة يوم كامل .

- وتحسب اجرة اليوم بنسبة جزء من ثلاثين من بدل الايجار الشهري.

لا يتوجب على الادارة رد اي جزء من اجرة الجهاز المؤجر من جراء الانقطاعات الناتجة عن الظروف الجوية غير الملائمة للاذاعة اللاسلكية, او عن تبديل الذبذبات , او عن اعمال الصيانة العادية, او عما يقع للتجهيزات من عطل او غير ذلك من الاسباب القاهرة التي ليست في متناول رقابتها. وفي جميع الحالات لا تتحمل الادارة اية مسؤولية.

المادة 33 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203569/article/33/