المادة 39
اذا تعذر على ادارة البريد والبرق ان تؤمن لسبب ما الجهاز المؤجر في المواعيد المعينة, فان المبلغ, العائد للساعات التي لم يؤمن فيها الجهاز, يرد الى المستأجر.
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 Repealed ملغى
اذا تعذر على ادارة البريد والبرق ان تؤمن لسبب ما الجهاز المؤجر في المواعيد المعينة, فان المبلغ, العائد للساعات التي لم يؤمن فيها الجهاز, يرد الى المستأجر.
المادة 39 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203569/article/39/