The whole text

قانون رقم 475 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يتولى كل من مفوض الحكومة والمراقب المالي المنتدبين لدى مؤسسة كهرباء لبنان تدقيق قيود هذه الحسابات مرة على الأقل شهريا. أو عند الحاجة. لا سيما لجهة مقارنة القيود الممسوكة لدى المؤسسة بكشوفات الحسابات الواردة من المصارف المعنية. وإيداع كل من وزيري المالية والطاقة والمياه تقريرا فصليا بنتيجة التدقيق. وعندما تدعو الحاجة. في حال مخالفة المؤسسة للغاية من فتح الحسابات. تقفل الحسابات فورا وتحول أرصدتها إلى حساب المؤسسة في مصرف لبنان.

المادة 4 من قانون رقم 475 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203585/article/4/