المادة 1
مادة 1: خلافا لأي نص آخر. يمكن بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه الإجازة لمؤسسة كهرباء لبنان بفتح حسابات في المصارف الخاصة من أجل تسيير أعمالها.
قانون Law No. 475 12/12/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: خلافا لأي نص آخر. يمكن بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه الإجازة لمؤسسة كهرباء لبنان بفتح حسابات في المصارف الخاصة من أجل تسيير أعمالها.
مادة 2: تخصص هذه الحسابات بصورة حصرية لتسديد النفقات المتوجبة على المؤسسة بالعملات الأجنبية والعائدة لأقساط القروض وفوائدها. ولشراء الفيول أويل والديزل أويل. ولاستجرار الطاقة من سوريا.
مادة 3: يجب إقفال هذه الحسابات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بعد انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ فتحها. وتحويل أرصدتها إلى حساب المؤسسة المفتوح. لدى مصرف لبنان.
مادة 4: يتولى كل من مفوض الحكومة والمراقب المالي المنتدبين لدى مؤسسة كهرباء لبنان تدقيق قيود هذه الحسابات مرة على الأقل شهريا. أو عند الحاجة. لا سيما لجهة مقارنة القيود الممسوكة لدى المؤسسة بكشوفات الحسابات الواردة من المصارف المعنية. وإيداع كل من وزيري المالية والطاقة والمياه تقريرا فصليا بنتيجة التدقيق. وعندما تدعو الحاجة. في حال مخالفة المؤسسة للغاية من فتح الحسابات. تقفل الحسابات فورا وتحول أرصدتها إلى حساب المؤسسة في مصرف لبنان.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري