All legislation

مرسوم Decree No. 17158 18/08/1964

تعديل ملاك التفتيش المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
17158
Date
18/08/1964
Official Gazette
Issue 67, 20/08/1964, p. 2402-2407
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 1662 تاريخ 17/01/1979 (the text)
مرسوم رقم 4056 تاريخ 12/03/1966 (the text)
مرسوم رقم 1011 تاريخ 10/02/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17158 تاريخ 18/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8338 تاريخ 30/12/1961 وجميع تعديلاته المتعلقة بتحديد ملاك التفتيش المركزي, ويستعاض عنه بالجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد المفتشين والمفتشين المعاونين التربويين, كل سنة, في الموازنة العامة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق 18 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2025 تاريخ 31/7/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح