المادة 1
عدل ملاك التفتيش المركزي في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 17158 تاريخ 18/8/1964 على الوجه التالي:
اولا: في:
أ- ادارة التفتيش المركزي
2- التفتيش الاداري
1... مفتش عام (فئة اولى)
1... رئيس دائرة (حقوقي) (فئة ثالثة)
30.. مفتش او مفتش معاون (فئة ثانية او ثالثة)
3 ... محرر او كاتب (فئة رابعة)
3 ... مستكتب (فئة رابعة)
3 ... حاجب (فئة خامسة)
41 .... المجموع
3- التفتيش المالي
1.... مفتش عام (فئة اولى)
1.... رئيس دائرة (حقوقي) (فئة ثالثة)
36... مفتش او مفتش معاون (فئة ثانية او ثالثة)
4..... محرر او كاتب (فئة رابعة)
3 ... مستكتب (فئة رابعة)
3 ... حاجب (فئة خامسة)
48.....المجموع
4- التفتيش التربوي (1)
1... مفتش عام (فئة اولى)
1....رئيس دائرة (حقوقي) (فئة ثالثة)
..... مفتش او مفتش معاون
.....- لمراحل التعليم العام (2) (حضانة, ابتدائية, متوسط, ثانوي, ودور المعلمين)
..... - للتعليم المهني والتقني
..... - للتربية الرياضية
..... - للفنون (فئة ثانية او ثالثة)
3.... محرر او كاتب (فئة رابعة)
2 ... مستكتب (فئة رابعة)
2 ... حاجب (فئة خامسة)
9 ...... المجموع
يحدد عدد المفتشين المعاونين, في هذه المفتشية العامة
سنويا في الموازنة العامة يحدد العدد اجماليا بالنسبة لتفتيش مدارس التعليم العام ودور المعلمين فيصار الى توزيع المفتشين
والمفتشين المعونين على مراحل التعليم وانواعه طبقا الاختصاص والخبرة وحسب مقتضيات العمل والحاجة الانية للمدارس بقرار من رئيس التفتيش المركزي بناء على اقتراح المفتش العام التربوي
5- التفتيش الهندسي
1 ... مفتش عام (فئة اولى)
1 ... رئيس دائرة (حقوقي) (فئة ثالثة)
16... مفتش او مفتش معاون (الهندسة المدنية والنقل) (فئة 2 او 3)
7 .... مفتش او مفتش معاون (الكهرباء والميكانيك) (فئة اولى او ثانية)
2 .... مفتش او مفتش معاون اتصالات (فئة اولى او ثانية)
4 .... محرر او كاتب (فئة رابعة)
2 .... مستكتب (فئة رابعة)
3 .... حاجب (فئة خامسة)
36 ..... المجموع
6- التفتيش الصحي والاجتماعي والزراعي
1 ..... مفتش عام (فئة اولى)
1 ..... رئيس دائرة (حقوقي) (فئة ثالثة)
....... مفتش او مفتش معاون (فئة ثانية او ثالثة)
6 .... - طبيب
2 .... - هندسة صحية
2 .... - عمل وشؤون اجتماعية
3 .... - هندسة زراعية
2 .... - طب بيطري
3 .... محرر او كاتب (فئة رابعة)
1 .... مستكتب (فئة رابعة)
3 ....حاجب (فئة خامسة)
24 .... المجموع
ب- ادارة الابحاث والتوجيه
1 .... مدير عام (فئة اولى)
1 .... رئيس مصلحة (فئة ثانية)
15.... مراقب اول او مراقب (فئة ثانية او ثالثة)
1 ..... رئيس قسم (اخصائي بالمحفوظات) (فئة ثانية او ثالثة)
2 ..... محرر او كاتب (فئة رابعة)
1 ..... مستكتب (فئة رابعة)
1 ..... حاجب (فئة خامسة)
22 ..... المجموع
ج- ادارة المناقصات
1..... مدير عام (فئة اولى)
1 .... رئيس مصلحة (فئة ثانية)
3..... مهندس رئيس مصلحة فني (فئة ثانية)
3 .... مهندس - رئيس دائرة فني (فئة ثالثة)
5 ..... محرر او كاتب (فئة رابعة)
1 ..... مستكتب ( فئة رابعة)
3 ..... حاجب (فئة خامسة)
17 ...... المجموع