All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1662 17/01/1979

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1402 تاريخ 24-6-1978 الرامي الى تعديل بعض ملاكات التفتيش المركزي المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم 17158 تاريخ 18-8-1964 موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1662
Date
17/01/1979
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1979, p. 8-14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1662 تاريخ 17/01/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عدل ملاك التفتيش المركزي في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 17158 تاريخ 18/8/1964 على الوجه التالي:

اولا: في:

أ- ادارة التفتيش المركزي

2- التفتيش الاداري

1... مفتش عام (فئة اولى)

1... رئيس دائرة (حقوقي) (فئة ثالثة)

30.. مفتش او مفتش معاون (فئة ثانية او ثالثة)

3 ... محرر او كاتب (فئة رابعة)

3 ... مستكتب (فئة رابعة)

3 ... حاجب (فئة خامسة)

41 .... المجموع

3- التفتيش المالي

1.... مفتش عام (فئة اولى)

1.... رئيس دائرة (حقوقي) (فئة ثالثة)

36... مفتش او مفتش معاون (فئة ثانية او ثالثة)

4..... محرر او كاتب (فئة رابعة)

3 ... مستكتب (فئة رابعة)

3 ... حاجب (فئة خامسة)

48.....المجموع

4- التفتيش التربوي (1)

1... مفتش عام (فئة اولى)

1....رئيس دائرة (حقوقي) (فئة ثالثة)

..... مفتش او مفتش معاون

.....- لمراحل التعليم العام (2) (حضانة, ابتدائية, متوسط, ثانوي, ودور المعلمين)

..... - للتعليم المهني والتقني

..... - للتربية الرياضية

..... - للفنون (فئة ثانية او ثالثة)

3.... محرر او كاتب (فئة رابعة)

2 ... مستكتب (فئة رابعة)

2 ... حاجب (فئة خامسة)

9 ...... المجموع

يحدد عدد المفتشين المعاونين, في هذه المفتشية العامة

سنويا في الموازنة العامة يحدد العدد اجماليا بالنسبة لتفتيش مدارس التعليم العام ودور المعلمين فيصار الى توزيع المفتشين

والمفتشين المعونين على مراحل التعليم وانواعه طبقا الاختصاص والخبرة وحسب مقتضيات العمل والحاجة الانية للمدارس بقرار من رئيس التفتيش المركزي بناء على اقتراح المفتش العام التربوي

5- التفتيش الهندسي

1 ... مفتش عام (فئة اولى)

1 ... رئيس دائرة (حقوقي) (فئة ثالثة)

16... مفتش او مفتش معاون (الهندسة المدنية والنقل) (فئة 2 او 3)

7 .... مفتش او مفتش معاون (الكهرباء والميكانيك) (فئة اولى او ثانية)

2 .... مفتش او مفتش معاون اتصالات (فئة اولى او ثانية)

4 .... محرر او كاتب (فئة رابعة)

2 .... مستكتب (فئة رابعة)

3 .... حاجب (فئة خامسة)

36 ..... المجموع

6- التفتيش الصحي والاجتماعي والزراعي

1 ..... مفتش عام (فئة اولى)

1 ..... رئيس دائرة (حقوقي) (فئة ثالثة)

....... مفتش او مفتش معاون (فئة ثانية او ثالثة)

6 .... - طبيب

2 .... - هندسة صحية

2 .... - عمل وشؤون اجتماعية

3 .... - هندسة زراعية

2 .... - طب بيطري

3 .... محرر او كاتب (فئة رابعة)

1 .... مستكتب (فئة رابعة)

3 ....حاجب (فئة خامسة)

24 .... المجموع

ب- ادارة الابحاث والتوجيه

1 .... مدير عام (فئة اولى)

1 .... رئيس مصلحة (فئة ثانية)

15.... مراقب اول او مراقب (فئة ثانية او ثالثة)

1 ..... رئيس قسم (اخصائي بالمحفوظات) (فئة ثانية او ثالثة)

2 ..... محرر او كاتب (فئة رابعة)

1 ..... مستكتب (فئة رابعة)

1 ..... حاجب (فئة خامسة)

22 ..... المجموع

ج- ادارة المناقصات

1..... مدير عام (فئة اولى)

1 .... رئيس مصلحة (فئة ثانية)

3..... مهندس رئيس مصلحة فني (فئة ثانية)

3 .... مهندس - رئيس دائرة فني (فئة ثالثة)

5 ..... محرر او كاتب (فئة رابعة)

1 ..... مستكتب ( فئة رابعة)

3 ..... حاجب (فئة خامسة)

17 ...... المجموع

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1402 تاريخ 24/6/1978 , الرامي الى تعديل بعض ملاكات التفتيش المركزي المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 17158 تاريخ 18/8/1964 التالي نصه:

المادة 2

يتولى مهام امانة سر هيئة التفتيش المركزي, موظف ينتمي الى احدى الفئتين الثانية او الثالثة, في الملاك الاداري العام.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

المادة 3

اجيز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, تعديل النصوص المتعلقة بانشاء وتنظيم التفتيش المركزي بمختلف اداراته وبشؤون الموظفين والعاملين فيه.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره

بعبدا في 17 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص