All legislation

مرسوم Decree No. 154 16/10/1964

تنظيم استلام الطوابع البريدية الاجنبية

Type
مرسوم · Decree
Number
154
Date
16/10/1964
Official Gazette
Issue 86, 26/10/1964, p. 2821-2822
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1850 تاريخ 25/05/1965 (Art. 2)
Amends
مرسوم رقم 2843 تاريخ 14/12/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدث في المديرية العامة للبريد والبرق لجنة دائمة تدعى (لجنة حفظ الطوابع البريدية) مهمتها استلام وتسجيل وتصنيف

وحفظ الطوابع البريدية والمطبوعات التي لها علاقة بالتخليص البريدي المبينة فيما يلي:

أ- الطوابع البريدية والمطبوعات المرسلة من قبل مكتب الاتحاد البريدي العالمي في برن.

ب- الطوابع البريدية والمطبوعات المرسلة من قبل مكتب الاتحاد البريدي العربي في القاهرة

ج - الطوابع البريدية اللبنانية والمطبوعات العائدة للاحتياط.

د - الوثائق العائدة لصنع الطوابع البريدية "كالخبريات المستعملة لاصدارات الطوابع والاوراق النموذجية التي اعطي بموجبها الاذن بالطبع (صالح للطبع) وغيره".

المادة 2

تؤلف لجنة حفظ الطوابع من بين موظفي المديرية العامة للبريد والبرق كما يلي:

- موظف من الفئة الثالثة الرتبة الاولى على الاقل رئيسا

- رئيس قسم الطوابع. عضو

- موظفان اثنان من موظفي المديرية العامة للبريد والبرق لا ينتميان الى قسم الطوابع, شرط ان يكونا من موظفي الفئة الثالثة على الاقل.اعضاء

- مفتش معاون من التفتيش المركزي.عضو

يعين اعضاء هذه اللجنة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق ورئيس التفتيش

المركزي, كل فيما يخصه الطوابع البريدية والمطبوعات الواردة من مكتب الاتحاد البريدي العالمي.

المادة 3

تجري عمليات استلام الطوابع البريدية والمطبوعات المرسلة من قبل مكتب الاتحاد البريدي العالمي في برن على الوجه التالي:

1- يستلم رئيس قسم الطوابع الارساليات التي ترد من مكتب الاتحاد البريدي العالمي وحفظها لديه مقفلة بغاية تسليهما الى اللجنة في اول اجتماع تعقده.

2- تستلم اللجنة الارساليات لقاء توقيعها على دفتر خاص يبقى بحوزة رئيس قسم الطوابع اقرارا منها بالاستلام.

3- تحتوي عادة الارساليات على ثلاثة نماذج من الطوابع والمطبوعات فيجري تصنيفها ضمن ثلاثة مجموعات من المحافظ الخاصة بالطوابع البريدية ذات اوراق غير ثابتة اي بمعدل نموذج واحد في كل مجموعة محافظ.

يلصق نموذج واحد من اصل الثلاثة نماذج وفقا للترتيب التسلسلي الواردة في النشرات المرفقة بالطوابع والمطبوعات اما النموذجان الباقيان فيجري ترتيبهما وفقا لبلد مصدرهما ثم يوضعان ضمن جيوب خاصة شفافة ملصقة في صفحات للمحافظ.

يخصص لكل بلد محفظة او اكثر وتوضب الطوابع والمطبوعات فيها وفقا لتسلسل تاريخ اصدارها.

4- تسجيل الطوابع والمطبوعات في سجل خاص ذي صفحات مرقمة ويوقع على صحة عددها المدير العام للبريد والبرق فيعطى لكل طابع او مطبوعة رقما خاصا متسلسلا يدون هذا الرقم تحت كل طابع او مطبوعة في المحافظ الموضوعة فيه.

5- علاوة على ما سبق ينظم بطاقات خاصة باسم كل بلد تتضمن خلاصة عن الطوابع والمطبوعات التي جرى توضيبها لكل بلد.

لطوابع والمطبوعات المرسلة من مكتب الاتحاد البريدي

المادة 4

نظرا لوفرة عدد الطوابع والمطبوعات المرسلة من مكتب الاتحاد البريدي العربي يجري توضيبها ضمن محافظ خاصة بالطلاحي, اي انه يوضع في كل صفحة من صفحات المحافظ طلحية بعد ان يؤخذ منها نموذج واحد يلصق في صفحات المحفقة العائدة للترتيب التسلسلي الوارد في النشرات اما فيما يتعلق بالتسجيل والترقيم فتطبق الشروط الواردة في الفقرة 4 من المادة الثالثة.

الطوابع والمطبوعات اللبنانية العائدة للاحتياط

المادة 5

توضب الطوابع والمطبوعات اللبنانية ضمن محافظ خاصة بالطلاحي كما هي الحالة في الطوابع والمطبوعات المرسلة من مكتب الاتحاد البريدي العربي بعد ان يؤخذ منها نموذجان يوضبان في محافظ خاصة ضمن جيوب شفافة ملصقة في صفحات المحافظ وتسجل وترقم هذه الطوابع وهذه المطبوعات وفقا للفقرة 4 من المادة الثالثة.

الوثائق العائدة لصنع الطوابع

المادة 6

يسلم بعد كل اصدار طوابع الى رئيس قسم الطوابع ضمن غلافات مقفلة جميع الوثائق التي استعملت للاصدار (خبريات, الاوراق المصدقة من الادارة, صالح للطبع وغيره).

المادة 7

في اول جلسة تعقدها لجنة حفظ الطوابع يسلم رئيس قسم الطوابع الى اللجنة الوثائق المذكورة في المادة السابقة.

المادة 8

تفض اللجنة الغلافات وتتسلم محتوياتها وتدون ذلك في محاضرها ثم توضب اوراق "صالح للطبع" ضمن المحافظ الخاصة بالطلاحي. اما الخبريات فتوضع ضمن غلافات وتقفل بالشمع الاحمر ويدون عليها الايضاحات المتعلقة بها.

جلسات اللجنة

المادة 9

تنظم اللجنة في كل جلسة تعقدها محضرا بأعماله, تسجل هذه المحاضر على سجل خاص يعرض على تأشير المدير العام للبريد والبرق في اخر كل شهر.

المادة 10

تجري اللجنة اعمالها خارج ساعات الدوام الرسمي وتتقاضى لقاء ذلك تعويضا مقطوعا يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على اساس كل جلسة.

ففي اخر كل شهر تنظم اللجنة جداول بعدد الجلسات التي عقدتها وبالاستحقاقات المترتبة لاعضائها تعرض هذه الجداول على تصديق المدير العام للبريد والبرق.

احكام خاصة

المادة 11

يخصص لحفظ الطوابع والمطبوعات غرفة مكيفة الهواء منفصلة عن مخزن الطوابع تتوفر فيها كافة الضمانات للوقاية.

توضع الطوابع والمطبوعات في الغرفة المذكورة آنفا ضمن خزانات مصفحة ذات اربعة اقفال مختلفة يسلم الى كل من الاعضاء الاربعة مفتاح من مفاتيحها, اما رئيس اللجنة فيحتفظ بمفتاح الغرفة.

المادة 12

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 13

يلغى المرسوم رقم 2843 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 والاحكام المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 14

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو