All legislation

قرار Decision No. 475 10/08/1968

تحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع الاحذية في مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
475
Date
10/08/1968
Official Gazette
Issue 68, 22/08/1968, p. 1272
Status
In force
Amended by
قرار رقم 440 تاريخ 27/07/1971 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 475 تاريخ 10/08/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواعيد الفتح لاصحاب محلات بيع الاحذية في مدينة بيروت على الوجه الاتي: اولا: الدوام الشتوي اعتبارا من اول تشرين الاول لغاية 30 حزيران. من الساعة الثامنة صباحا حتى السابعة مساء. ثانيا: الدوام الصيفي اعتبارا من اول تموز لغاية 30 ايلول. من الساعة الثامنة صباحا حتى السابعة مساء باستثناء السبت فمن الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

المادة 2

مادة 2: تقفل هذه المؤسسات اقفالا تاما في الاعياد التالية: 1) عيد الاستقلال - عيد العمل - عيد الميلاد - اول يوم من عيد الاضحى - اثنين الفصح الغربي - اول يوم من عيد الفطر والمولد النبوي. اثنين الفصح الشرقي - عيد شهداء الارمن (24 نيسان). 2) تقفل هذه المؤسسات طيلة ايام الاحاد باستثناء الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد - الاضحى - احد الشعانين - رأس السنة الميلادية - عيد الفطر. 3) يبقى الدوام حرا في الاسبوع الذي يسبق الاعياد الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة

المادة 3

مادة 3: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة في هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 .

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالقانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 .

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 اب 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي