المواد
مادة 1: تحدد مواعيد الفتح لاصحاب محلات بيع الاحذية في مدينة بيروت على الوجه الاتي: اولا: الدوام الشتوي اعتبارا من اول تشرين الاول لغاية 30 حزيران. من الساعة الثامنة صباحا حتى السابعة مساء. ثانيا: الدوام الصيفي اعتبارا من اول تموز لغاية 30 ايلول. من الساعة الثامنة صباحا حتى السابعة مساء باستثناء السبت فمن الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by قرار رقم 440 تاريخ 27/07/1971, article 1, 19/08/1971
مادة 1: يقرأ في الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 475/1 تاريخ 10/8/68: تحدد مواعيد الفتح والاقفال لاصحاب محلات وبسطات بيع الاحذية في مدينة بيروت بدلا من: تحدد مواعيد الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع الاحذية في مدينة بيروت والباقي دون تعديل.
مادة 2: تقفل هذه المؤسسات اقفالا تاما في الاعياد التالية: 1) عيد الاستقلال - عيد العمل - عيد الميلاد - اول يوم من عيد الاضحى - اثنين الفصح الغربي - اول يوم من عيد الفطر والمولد النبوي. اثنين الفصح الشرقي - عيد شهداء الارمن (24 نيسان). 2) تقفل هذه المؤسسات طيلة ايام الاحاد باستثناء الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد - الاضحى - احد الشعانين - رأس السنة الميلادية - عيد الفطر. 3) يبقى الدوام حرا في الاسبوع الذي يسبق الاعياد الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة
مادة 3: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة في هذا القرار.
مادة 4: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 .
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالقانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 .
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 اب 1968
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبدالله اليافي