المادة 1
مادة 1: يعطى كل مزارع تفاح منحة بنسبة ليرة لبنانية واحدة عن كل صندوق تفاح صدر بعد تارخ 27 شباط 1965 من اصل الكميات التي كانت مخزونه باسمه في البرادات بالتاريخ المذكور على ان لا تزيد قيمة المنحة للمزارع الواحد على خمسة الاف ليرة لبنانية مهما بلغت الكمية المصدرة وشرط ان يكون المستفيد قد سدد اية سلفة حصل عليها بمقتضى قرار مجلس الوزراء تاريخ 14/10/964 وقرار مكتب الفاكهة الللبنانية تاريخ 22/10/1964