اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
المواد
مادة 1: يعطى كل مزارع تفاح منحة بنسبة ليرة لبنانية واحدة عن كل صندوق تفاح صدر بعد تارخ 27 شباط 1965 من اصل الكميات التي كانت مخزونه باسمه في البرادات بالتاريخ المذكور على ان لا تزيد قيمة المنحة للمزارع الواحد على خمسة الاف ليرة لبنانية مهما بلغت الكمية المصدرة وشرط ان يكون المستفيد قد سدد اية سلفة حصل عليها بمقتضى قرار مجلس الوزراء تاريخ 14/10/964 وقرار مكتب الفاكهة الللبنانية تاريخ 22/10/1964
مادة 2: تدفع قيمة المنحة المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون وفقا للاصول والشروط التي يحددها وزير الزراعة بناء على انهاء مكتب الفاكهة اللبنانية ويعلق الدفع على التقيد بتلك الاصول والشروط.
مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة وزارة الزراعة لعام 1966 الاعتماد الاضافي التالي على ان يؤخذ من مال الاحتياط الباب 14- وزارة الزراعة الفصل الاول- الدوائر الادارية والفنية البند 7- مساهمات ومساعدات الفقرة 4 جديدة- مساعدات مكتب الفاكهة اللبنانية- منحة مزارعي التفاح /800/ الف ليرة لبنانية. يحول من مال احتياط مكتب القمح على مال احتياط الموازنة العامة لسنة 1965 مبلغ 800000 ل.ل. بقرار يصدر عن وزير المالية يستعمل الاعتماد المفتوح بموجب هذا القانون لصرف منحة مزارعي التفاح المنصوص عنها في هذا القانون.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
عاليه في 23 اب سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي
وزير الزراعة
الامضاء: بشير العثمان