All legislation

مرسوم Decree No. 2870 16/12/1959

تنظيم المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
2870
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 68, 28/12/1959, p. 2023-2026
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 479 تاريخ 17/11/1964 (Art. 3)
مرسوم رقم 17470 تاريخ 09/09/1964 (the text)
مرسوم رقم 8334 تاريخ 30/12/1961 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 2870 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 المتضمن نظام الموظفين,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني 1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء جهاز يعاون الرئاسة في تأدية مهامها.

المادة 2

لمدير عام رئاسة مجلس الوزراء, بصفته هذه, الصلاحيات التي يمارسها في الوزارات , المديرون العامون, بمقتضى القوانين والانظمة.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 479 / 1964 )

لمدير عام رئاسة مجلس الوزراء, بحكم وظيفته, صفة امين عام مجلس الوزراء.

وهو يتولى بهذه الصفة المهام التالية:

- حضور جلسات مجلس الوزراء.

ويمكن في حال غيابه, ان ينوب عنه في حضور الجلسات , مدير عام رئاسة الجمهورية او الموظف الاعلى رتبة في امانة السر العامة.

- السهر على تنفيذ مقررات مجلس الوزراء. وعلى مختلف الادارات العامة ان تبلغه, من اجل ذلك, التدابير التي اتخذتها تطبيقا لهذه المقررات

المادة 4

يتولى المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء ايضا الامانة العامة للمجالس الوزارية, ويمكن, في حال غيابه, ان ينوب عنه, من الموظفين التابعين له اكبرهم رتبة.

المادة 5

تتألف المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء من:

- الديوان .

- امانة السر العامة.

المادة 6

يتولى الديوان الصلاحيات والمهام التي تنيطها القوانين والانظمة به, ويشتمل على امانة سر خاصة برئيس مجلس الوزراء.

المادة 7

تعمل امانة السر العامة برئاسة المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء وتتولى المهام التالية:

آ - الشؤون الادارية:

- درس القضايا والمعاملات المعروضة على رئاسة مجلس الوزراء.

- تدقيق النصوص المرفوعة لتوقيع رئيس مجلس الوزراء من النواحي القانونية والادارية.

- انسجامها مع المقررات التي سبق للحكومة ان اتخذتها.

- اعداد المقررات الحكومية وتنسيقها والسهر على حسن تنفيذها.

- رفع مشاريع المراسيم والنصوص الى رئاسة الجمهورية.

ب - الشؤون الوزارية:

- درس القضايا المطلوب عرضها على مجلس الوزراء, وعلى المجالس واللجان الوزارية الدائمة والمؤقتة التي يرئسها رئيس مجلس الوزراء.

- تأمين دعوة الوزراء الى اجتماعات مجلس الوزراء.

- تحضير جدول الاعمال وعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

- تنظيم محاضر بمقررات مجلس الوزراء, وحفظها بعد تأمين توقيعها من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص والامين العام .

- تبليغ مقررات مجلس الوزراء.

ج - الشؤون النيابية:

- تأمين العلاقات الادارية بين الحكومة وبين مجلس النواب , واحالة الاسئلة الخطية والاستجوابات على الادارات المختصة ودرس اجوبتها, واعطاؤها الصيغة النهائية, واعداد الاجوبة المختصة برئاسة مجلس الوزراء وايداعها جميعها مجلس النواب.

د - الجريدة الرسمية:

- ادارة الجريدة الرسمية ونشر النصوص المطلوب ادراجها فيها, وتأمين شؤون الطبع والتوزيع وحفظ المجموعات.

المادة 8

يحدد ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وفقا للجدول المربوط.

المادة 9

تلغى النصوص السابقة المخالفة احكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي