The whole text

نظام المتعاقدين المحليين في المكاتب السياحية في الخارج In force

المادة 10

المادة 10

التعويضات والمكافآت:

يمكن في الحالات الاضطرارية أن يطلب من المتعاقد القيام بأعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي لإنجاز بعض الأعمال التي يتعذر إتمامها خلال أوقات الدوام الرسمي وذلك بعد موافقة وزير السياحة وبقرار من رئيس المكتب على أن يذكر في مشروع قرار التكليف:

أ ـ الأسباب الموجبة للعمل الإضافي.

ب ـ اسم المتعاقد المكلف ووظيفته.

ج ـ مدة العمل الإضافي المقدرة بالأيام.

د ـ تاريخ بدء العمل وتوقيته اليومي (من الساعة.... إلى الساعة....).

يتقاضى المتعاقد المحلي عن كل ساعة إضافية تعويضا يعادل جزءا من 150 من تعويضه الشهري, وتصرف هذه التعويضات من بند تعويضات المتعاقدين المحليين.

المكافآت:

يمكن منح المتعاقد الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة نقدية تحديد بقرار من رئيس المكتب بعد موافقة المدير العام المسبقة على ألا تزيد على تعويض شهر في السنة وتذكر في القرار الأسباب الموجبة لهذه المكافأة.

المادة 10 من نظام المتعاقدين المحليين في المكاتب السياحية في الخارج https://lebaneselegislation.com/law/203717/article/10/