المادة 9
يفسخ العقد بقرار يصدر عن وزير السياحة بناء على اقتراح رئيس المكتب بعد موافقة المدير العام, وذلك في الحالات التالية:
ـ (أ) ـ عفوا
1 ـ عند بلوغ المتعاقد السن القانونية المعمول بها في البلد المضيف.
2 ـ إذا ثبت عدم كفاءة المتعاقد المسلكية أو المهنية.
3 ـ إذا أخل المتعاقد بالواجبات المنصوص عنها في هذا النظام.
4 ـ إذا تغيب المتعاقد عن عمله مدة تزيد على 15 يوما دون عذر مشروع.
5 ـ إذا فقد أحد الشروط الأهلية للتعاقد في البلد المضيف.
ـ (ب) ـ بناء لطلب المتعاقد.
على أن يقدم إلى رئيس المكتب إنذارا قبل مدة شهر من التاريخ الذي يريد أن يترك فيه العمل.