المادة 14
إجازات الأمومة:
تعطى المتعاقدة الحامل إجازة بتعويض كامل تدعى إجازة أمومة أقصاها أربعون يوما ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية.
1 ـ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.
2 ـ لكي تعطى إجازة الأمومة يجب على المتعاقدة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن ما يلي:
أ ـ تاريخ ابتداء الإجازة وانتهائها.
ب ـ التاريخ التقريبي للولادة حسب تقرير الطبيب.
لا يحق للمتعاقدة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء إجازة الأمومة ولا يحق لها تجزئة هذه الاجازة.