The whole text

قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 63

المادة 63

لا يمكن المشاركة في مزاولة المهنة من دون ابرام عقد خطي يرفع إلى مجلس النقابة ويحترم الاستقلالية المهنية لكل طبيب اسنان.

يجب رفع العقود أو التعديلات الملحقة إلى مجلس النقابة الذي يتحقق من مراعاتها مبادئ هذا القانون, فضلا عن بنود العقود النموذجية التي يضعها المجلس.

يجب اطلاع مجلس النقابة على كل اتفاق أو عقد شراكة أو تعديلات ملحقة مهنية الطابع قد تطرأ بين طبيب اسنان واشخاص ثالثين ليتحقق من مراعاة العقد للقوانين المرعية ولقانون آداب المهنة, لا سيما لجهة استقلال اطباء الاسنان.

يجب اعلام مجلس النقابة بمشاريع الاتفاق أو العقد أو التعديلات الملحقة المتفق عليها عملا بهذا البند, على ان يعطي مجلس النقابة ملاحظاته عليها في مهلة شهر.

يوقع طبيب الاسنان تصريحا يودعه مجلس النقابة, يصرح فيه, بشرف ونزاهة, بأنه لم يحرر كتابا مضادا متعلقا بالعقد المطروح على مجلس النقابة.

المادة 63 من قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203724/article/63/