المادة 64
مع مراعاة تطبيق المواد 7 و40 و41 من هذا القانون, يتعين على كل طبيب اسنان يريد ممارسة مهنته بصفة فردية أو ضمن شراكة, أيا كان نوعها, الاستفادة مباشرة أو من خلال عيادة مشتركة من:
أ ـ حق التمتع, بموجب مستندات قانونية, بمقر مهني واثاث ومعدات كافية لاستقبال المرضى ومعالجتهم.
ب ـ تعد النقابة جدولا بالمعدات التقنية المفروض وجودها في العيادات لتأمين سلامة المرضى.
ج ـ ملكية الوثائق التي تضم كل المعلومات الخاصة بالمرضى.
يعود لمجلس النقابة التحقق في أي وقت كان, من احترام شروط الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويجب, في كل الاحوال, تأمين نوعية جيدة من الخدمات بسرية تامة مع الحرص على سلامة المرضى.
كما يجب ان يخضع تركيب التجهيزات التقنية والتخلص من النفايات الناجمة عن ممارسة هذه المهنة, لقواعد النظافة.