المادة 6
تمنح وزارة الصحة العامة الاجازة بممارسة مهنة طب الاسنان على الأراضي اللبنانية لاطباء الاسنان الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا القانون وذلك بعد ان تستوفي الخزينة رسما مقطوعا عن الاجازة. تحدد قيمة هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.