المادة 1 اصدار
صدق اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 74/83 تاريخ 9/9/1983) كما عدلته لجنة الادارة والعدل.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 485 12/12/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
صدق اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 74/83 تاريخ 9/9/1983) كما عدلته لجنة الادارة والعدل.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يعتبر ممارسا مهنة طب الاسنان ويتحمل مسؤولية هذه الممارسة كل من اقتصر عمله على طبابة الاسنان, فقام أو حاول, بذاته أو بواسطة غيره, طريقة أو عملا في الفم والاسنان والفكين, احد الاعمال الآتية:
1 ـ الفحص, التشخيص أو الانذار.
2 ـ وصف أو اعطاء علاج شاف أو واق أو مسكن مهما كان نوعه مستحضرا أو تركيبا.
3 ـ عمل أو مباشرة عمل طبي أو جراحي أو تعويضي.
4 ـ اخذ مواد من فم الانسان بطريقة البزل أو بغيرها لاجل الفحص أو التحليل.
5 ـ استعمال ابحاث المختبرات بقصد التشخيص أو الانذار.
6 ـ استعمال الاشعة الكهربائية أو المجهولة بقصد التصوير والتشخيص أو العلاج.
7 ـ استعمال البنج العمومي القصير الامد بالمواد المتعارف عليها في طب الاسنان والبنج الموضعي.
8 ـ القيام بكافة الاعمال الطبية المتعلقة بطبابة الاسنان في المستشفيات تحت اشراف طبيب التخدير.
9 ـ اعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بالفم أو الاسنان أو الفكين أو بالتعطيل عن العمل.
تخضع ممارسة مهنة طب الاسنان لاجازة مسبقة من وزير الصحة العامة ضمن الشروط والمؤهلات الآتية:
أولا: بالنسبة إلى طبيب الاسنان اللبناني:
أ ـ شروط ومؤهلات التسجيل:
1 ـ ان يكون حائزا على القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.
2 ـ ان يكون حاملا شهادة في طب الاسنان صادرة عن جامعة حكومية, أو عن جامعة تعترف بها حكومة البلد الذي تقوم فيه هذه الجامعة على ان تكون معادلة للشهادة الحكومية ويجب في الحالتين, ان تعترف الدولة اللبنانية بهذه الشهادة.
3 ـ ان يكون قضى في الدروس والتمارين المدة التي تفرضها الكلية التي درس فيها بشرط ان لا تقل عن خمس سنوات اكاديمية.
4 ـ ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بمحاولة جناية, او بجنحة شائنة او بمحاولة جنحة شائنة.
5 ـ ان يفوز في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي.
ثانيا: بالنسبة إلى طبيب الاسنان غير اللبناني من رعايا الدول العربية:
1 ـ ان تتوافر فيه جميع الشروط والمؤهلات المطلوبة من طبيب الاسنان اللبناني المحددة في البند (أولا) من هذه المادة.
2 ـ ان يكون هذا الطبيب تابعا لبلد يسمح لطبيب الاسنان اللبناني بممارسة مهنته فيه عملا بمبدأ المعاملة بالمثل, والمعاملة بالمثل تأخذ في الاعتبار النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي اليه طبيب الاسنان الراغب في العمل في لبنان. وتتم المعاملة بالمثل بتوقيع اتفاق بين الدولة اللبنانية والدولة المعنية.
ثالثا: بالنسبة إلى طبيب الاسنان غير اللبناني من سائر الجنسيات:
1 ـ ان تتوافر فيه جميع الشروط والمؤهلات المطلوبة من طبيب الاسنان اللبناني, والمحددة في البند (أولا) من هذه المادة.
2 ـ ان تتوافر المعاملة بالمثل لطبيب الاسنان اللبناني الذي يرغب في ممارسة المهنة في البلد الذي يعمل فيه.
3 ـ ان يكون انقضى عشر سنوات على نيله شهادة طب الاسنان.
4 ـ تمنح الاجازة حسب حاجة لبنان المحلية التي تخضع لتقدير وزارة الصحة العامة بعد استطلاع رأي نقابتي طب الاسنان.
رابعا: بالنسبة إلى طبيب الاسنان غير اللبناني من سائر الجنسيات المرخص له سابقا:
يحق لطبيب الاسنان غير اللبناني من مختلف الجنسيات والمجاز له من وزارة الصحة العامة بممارسة مهنة طب الاسنان بتاريخ سابق لهذا القانون, ان يستمر في ممارسة المهنة في لبنان.
تلغى الاجازة بالممارسة الممنوحة لهذا الطبيب اذا تغيب عن لبنان بصورة متواصلة لمدة سنة كاملة.
خامسا: بالنسبة إلى طبيب الاسنان غير اللبناني, العضو في هيئات التعليم في كليات طب الاسنان في لبنان:
يحق لطبيب الاسنان غير اللبناني العضو في هيئات التعليم في كليات طب الاسنان في لبنان ان يمارس المهنة في الحالات وضمن الشروط الآتية:
1 ـ ان يكون متفرغا للتعليم في احدى كليات طب الاسنان في لبنان ببدل اتعاب محددة. ولا يحق له ان يتقاضى اجرا عن عمل مهني يقوم به داخل الكلية التي ينتمي اليها أو خارجها أو في مؤسسة تابعة لها.
2 ـ ان يكون حائزا على شهادة طب الاسنان وشهادة اختصاص معترف بهما رسميا تخولانه حق ممارسة مهنة طب الاسنان في بلده.
3 ـ ان يكون متعاقدا خطيا مع احدى كليات طب الاسنان في لبنان لممارسة التعليم وأن تسجله الكلية في وزارة الصحة العامة وفي نقابة أطباء الاسنان.
يمنح اطباء الاسنان غير اللبنانيين الاعضاء في هيئات التعليم اجازة الممارسة لمدة تعاقدهم مع احدى الكليات على ان لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة التجديد بناء لطلب الكلية وموافقة وزير الصحة العامة. وعلى الكلية ان تبلغ السلطات المختصة (نقابتي اطباء الاسنان, وزارة الصحة العامة, وزارة التعليم العالي, وزارة العمل) عن نهاية خدمة كل طبيب اسنان غير لبناني لديها.
4 ـ ان لا تزيد نسبة اطباء الاسنان غير اللبنانيين الاعضاء في هيئات التعليم في كليات طب الاسنان في لبنان عن خمسة بالمئة من الاطباء العاملين في هيئات التعليم, متفرغين وغير متفرغين, ويمكن تجاوز هذه النسبة إلى عشرة بالمئة بموافقة وزير الصحة العامة وبعد استطلاع رأي نقابتي اطباء الاسنان في لبنان.
5 ـ ان لا يمارس المهنة خارج الكلية ينتمي اليها أو خارج المستشفى التابع لهذه الكلية الا كطبيب اسنان استشاري فقط.
وفي هذه الحالة لا يحق له ان يلبي طلب الاستشارة خارج المستشفى الا بناء على طلب خطي من طبيب الاسنان المعالج.
لاطباء الاسنان غير اللبنانيين الذين يتخصصون في لبنان, القيام بجميع الاعمال التي يتطلبها اختصاصهم, وذلك تحت اشراف ومسؤولية الكلية التي ينتمون اليها طيلة مدة تخصصهم.
لاطباء الاسنان الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا القانون ان يمارسوا مهنتهم في المناطق اللبنانية كافة.
تستوفي الخزينة عن كل مرشح لامتحان الكولوكيوم رسم تسجيل مقطوع يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
تمنح وزارة الصحة العامة الاجازة بممارسة مهنة طب الاسنان على الأراضي اللبنانية لاطباء الاسنان الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا القانون وذلك بعد ان تستوفي الخزينة رسما مقطوعا عن الاجازة. تحدد قيمة هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
لوزير الصحة العامة, بعد استطلاع رأي نقابتي اطباء الاسنان, بقرارات تصدر عنه, تحديد دقائق تنفيذ هذا القانون لجهة وضع المواصفات والمعايير المعتمدة في فتح عيادات طب الاسنان, يتم بناء على اقتراح من نقابتي اطباء الاسنان.
لا يحق لطبيب الاسنان, أيا كانت جنسيته, ان يذكر على لافتته واوراقه غير اللقب المدون على شهادته والمجاز له به.
يمنع من ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان, بقرار من وزير الصحة العامة, وذلك تحت طائلة الملاحقة:
1 ـ كل من لا يكون حائزا على اجازة ممارسة مهنة طب الاسنان من وزارة الصحة العامة.
2 ـ كل من حكم عليه بجناية أو محاولة جناية أو بجنحة شائنة أو بمحاولة جنحة شائنة.
3 ـ كل من أصيب بالجنون أو ادمن تعاطي المخدرات أو المسكرات بشرط اثبات هذه الحالات بحكم قضائي مبرم.
4 ـ كل من يستعمل الادوية ووسائل سرية لا يبوح بها للجنة طبية خاصة يعينها وزير الصحة العامة.
5 ـ كل من يتعاطى اعمالا تجارية أو صناعية تستدعي ممارسة شخصية مستمرة.
6 ـ كل من شطب اسمه من جدول احدى نقابتي اطباء الاسنان التي كان مسجلا فيها حسب القوانين المرعية.
7 ـ كل من صدر بحقه قرار عن المجلس التأديبي لنقابة اطباء الاسنان يقضي بمنعه من ممارسة مهنته بصورة نهائية أو مؤقتة.
لا ينفذ هذا القرار الا بعد ان يصبح مبرما.
لا يحق لطبيب الاسنان المجاز في ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان ان يحمل لقب (اختصاصي) الا اذا كان (الاختصاص) مدرجا في الجدول المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة.
يشترط في من يرغب في نيل لقب اختصاصي في احد فروع
طب الاسنان المبينة في الجدول المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة ان تتوافر فيه الشروط الآتية:
1 ـ ان يكون حائزا على اجازة ممارسة المهنة من وزارة الصحة العامة.
2 ـ ان يكون تخصص في احد فروع طب الاسنان في جامعة تعترف به حكومة البلاد المنتمية اليها الكلية وتقر به وزارة الصحة العامة في تلك البلاد وفي لبنان.
3 ـ ان تكون مدة التخصص حسب شروط الجدول المعتمد.
يقدم طلب تسجيل الاختصاص إلى وزارة الصحة العامة مع جميع الوثائق اللازمة مرفقا بايصال دفع رسم تستوفيه وزارة الصحة العامة لصالح الخزينة, فيسجل في قسم المهن الطبية ويحال على لجنة الاختصاص.
يجوز تعديل لائحة الاختصاصات المدونة في الجدول المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة وتعديل مدة الاختصاص بقرار من وزير الصحة العامة بناء على طلب لجنة الاختصاص.
تؤلف لجنة الاختصاص بقرار من وزير الصحة العامة على الوجه الآتي:
1 ـ مدير عام وزارة الصحة العامة, رئيسا.
2 ـ مدير العناية الطبية.
3 ـ طبيبا اسنان يقترح اسميهما مجلس نقابة اطباء الاسنان في لبنان وطبيب اسنان يقترحه مجلس نقابة اطباء الاسنان في طرابلس ويستحسن ان يكونوا جميعا من الاختصاصيين في طب الاسنان.
4 ـ طبيب اسنان من كل كلية طب اسنان في لبنان معترف بها رسميا يقترحه مجلس ادارة الكلية على ان يكون لبنانيا واستاذا مشاركا على الاقل.
تسمي الهيئات المشار اليها لكل عضو رديفا يحل محل الاصيل عند غيابه.
5 ـ رئيس قسم المهن الطبية عضوا مقررا
تحدد مهام الاختصاص وسلطاتها ومدة ولايتها ونظام عملها واجتماعاتها وتعويضات رئيسها واعضائها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
تمنح, بقرار من وزير الصحة العامة, اجازة حمل لقب (اختصاص) بعد موافقة لجنة الاختصاص. ولا يجوز له استعمال اللقب الا بعد تسجيله في النقابة.
تكون العقوبات وفقا لما يأتي:
1 ـ كل طبيب اسنان يمارس مهنة طب الاسنان دون اجازة يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ضعفا من رسم الاشتراك السنوي المعتمد بتاريخ العقوبة أو بالحبس من شهر إلى سنة أو باحدى هاتين العقوبتين. وعند التكرار تضاعف العقوبة.
2 ـ كل من يمارس مهنة طب الاسنان وهو غير طبيب اسنان , يعاقب بغرامة مالية من عشرين ضعف إلى خمسين ضعف رسم الاشتراك السنوي في النقابة المعتمد بتاريخ العقوبة, وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات, وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات, ولا يجوز منح الاسباب المخففة.
3 ـ كل من ينتحل اختصاصا معينا غير مجاز له ويحمل لقبه, يغرم بغرامة مالية لا تقل عن عشرة اضعاف رسم الاشتراك السنوي المعتمد بتاريخ العقوبة. وعند التكرار تضاعف هذه الغرامة.
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون أو التي لا تتفق ومضمونه, لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 74/83 تاريخ 9 أيلول 1983 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري